Tuesday, September 3, 2013

كيف وضع دستور الثورة المصرية في 2012 ؟














كيف وضع دستور الثورة المصرية في 2012؟

 د. معبد علي الجارحي

 بسم الله الرحمن الرحيم

اختيار الجميعة التأسيسية

من حيث المبدأ، الدستور يصنعه الخبراء الذين يتشكلون في جمعية تأسيسية، ويقره الشعب.  وأحيانا تكون الجمعية منتخبة من الشعب، وهذا يجعل الشعب صانعا لدستوره، كما في الدستور الثورة المصرية، وأحيانا أخرى يكونون معينين من السلطة التنفيذية، وفي هذه الحال يكون الدستور بمثابة منحة من الملك أو رئيس الجمهورية، كما في دساتير مصر السابقة. العبرة إذن بجودة مشروع الدستور ورضاء الشعب عنه، وليس بشخص من يعده.  ورضاء الشعب عنه يتوقف على جودة الدستور وتعبيرها عن طموح الشعب وأماله، وهذا يعتمد بدوره على عاملين.  الأول اختيار الشعب للجمعية التأسيسية، ومشاركته إياها في إعداده عن طريق تقديم المقترحات وحضور جلسات الاستماع، والاستفادة الحقيقية من مقترحات الشعب ومساهماته.  كما تتوقف جودة الدستور على الخبرات المتوفرة لدى الجمعية التأسيسية ومدى استعانتها بخبرات أخرى من خارجها.  واخيرا تتوقف جودة الدستور على الظروف والموازنات السياسية الموجودة خلال كتابته.
كانت السلطة التشريعية في مصر خلال تشكيل الجمعية التأسيسية تتكون من مجلسي الشعب والشورى، اللذين تم انتخابهما في أول انتخابات حرة تجرى في مصر تحت إشراف قضائي كامل. وشارك في انتخابهما حوالي 32 مليون مصري من مجموع عدد الناخبين المقدرين بنحو 50 مليونا.

تقسيم العمل

اتبع في صياغة مشروع الدستور أسلوب يضمن أوسع مشاركة شعبية تكفل له أن يمثل الإجماع الوطني، والقيام بهذه المهمة الوطنية باقصى قدر من الكفاءة والسرعة.  ولقد بدأ العمل بتقسيم مشروع الدستور إلى أبواب، وأسند كل باب للجنة نوعية، ثم قسم كل باب إلى فروع وزعت داخل كل لجنة على لجان فرعية.
ويهدف التقسيم إلى توزيع العمل بسهولة بين مجموعات يركز كل منها على إحدى الجوانب.  وتم تقسيم الجمعية التأسيسة إلى لجان تختص كل منها بأحد أبواب مشروع الدستور، بالإضافة إلى الصياغة وتلقي مقترحات الشعب، كما يلي
‌أ.    الباب الأول مقومات الدولة والمجتمع وتضم المقومات السياسية والمقومات الاجتماعية والأخلاقية والمقومات الاقتصادية.
‌ب.        الباب الثاني: الحقوق والحريات، وتضم الحقوق الشخصية، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمانات حماية الحقوق والحريات
‌ج.         الباب الثالث: السلطات العامة وتضم السلطة التشريعية بغرفتي البرلمان، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ونظام الإدارة المحلية والأمن القومي والدفاع.
‌د.  الباب الرابع: ويشمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
‌ه.  الباب الخامس: ويشمل الأحكام الختامية والانتقالية
‌و. لجنتي الصياغة: وهما لجنة الصياغة الموسعة، واللجنة المصغرة للصياغة النهائية
‌ز. لجنة المقترحات، وتختص بتلقي المقترحات مكتوبة من اعضاء الهيئة التأسيسية، وتعقد جلسات استماع مفتوحة لتلقي مقترحات الجماهير، ومن الممكن أن تعقد جلسة في كل ولاية من الولايات، ويعلن عنها في  وسائل الإعلام.
1. يكون لكل لجنة مقرر يعد الصيغة الأولية لكل ما تم التوافق عليه من مواد، يشاركه نائبان لمساعدته في إدارة الجلسات وتسجيل النصوص المتوافق عليها.
2. يقوم اعضاء الجمعية التاسيسية بتقديم مقترحاتهم مكتوبة مباشرة إلى كل لجنة مختصة، حول المواد التي تقع في اختصاصها.
3. تقوم لجنة المقترحات بما يلي:
3.1.           تلقي المقترحات حول الدستور من كافة المؤسسات والهيئات والأحزاب والجمعيات والمواطنين مباشرة أو من خلال جلسات استماع تعقد لهذا الغرض على اساس جهوي.
3.2.           تلخيص المقترحات، واستبعاد المكرر منها، وتوزيعها بحسب اختصصاصات اللجان.
3.3.           بتوزيع ما تتلقاه من مقترحات على اللجان كلٍ بحسب اختصاصه.
4. يقوم المقرر ومساعداه، أو من ينتدبه المقرر بإعداد تلخيص للمقترحات المتلقاة حول كل مادة، ويعد جدولا كما يلي:
نص المادة في دستور 1959 المعدل
التعديلات المقترحة (دون ذكر اسماء المقترحين)
الصيغة المتوافق عليها






5. يقوم المقرر بعرض المادة في الدستور القديم، وعرض المقترحات بتعديلها والتصويت عليها واحدا بعد الآخر، ثم صياغة النص المعدل في ضوء ما اتفق عليه من تعديلات. وفي هذا الصدد يتم التركيز في النقاش على النصوص المقترحة، وليس القضايا المتعلقة بها، حتى لا يطول النقاش.
6. بعد الانتهاء من مقترحات اعضاء الجمعية التأسيسية، يقع النظر في المقترحات بمواد جديدة سواء تلك التي وردت من أعضاء الجمعية او من لجنة المقترحات.
7. يقع تحويل النصوص المتوافق عليها في اللجان إلى لجنة الصياغة لإحكام صياغتها بصورة تتناسب مع الأعراف في كتابة الدساتير.
8. تناقش المواد المتوافق عليها في جلسة عامة للهيئة التأسيسة، ويتم التصويت على كل مادة على حدة، ويتركز النقاش على صياغة المواد أو إضافة مواد جديدة، وليس على القضايا التفصيلية.
9. بعد موافقة الهيئة الدستورية على الصياغة المتوافق عليها، تحال مسودة الدستور إلى جهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من خطوات تالية.
من الأهمية بمكان التعامل مع الإعلام خلال عملية صياغة الدستور في اضيق الحدود.  والسبيل إلى ذلك، ان تقوم الجمعية التأسيسية بتعيين احد اعضائها متحدثا بإسمها، يكلف حصريا بالتواصل مع الإعلام.

ملامح عن دستور الثورة

استغرق وضع الدستور أكثر من خمسة أشهر من العمل المتواصل من الصباح الباكر إلى منتصف الليل. واستغرق العمل في كل مادة في المتوسط ثمانمائة ساعة، ومما سهل العمل أن قوى الثورة الممثلة في الجمعية التأسيسية كانت تجتمع في المساء للتوافق على الصيغ المطروحة، مع ترك الصياغة الفنية للمتخصصين. وكان ذلك بسبب إصرار رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني على أن يصاغ الدستور بالتوافق وليس بأغلبية الأصوات. وكان ميزة ذلك أن جاءت النصوص متفقة مع آراء الجميع بعد الوصول لحلول وسط ومبادلات بين القوى السياسية، ولكن العيب كان أن وجد المستقلون أمثالي الذين لا ينتمون لفصيل سياسي، أن أراءهم كانت تنحى جانبا لصالح التوافق السياسي.
وكان ذلك واضحا في المواد الخاصة بالدفاع. فمع إصراري أن يكون وزير الدفاع مدنيا، وأن يتكون مجلس للأمن القومي تكون أغلبيته من خبراء الأمن القوم المدنيين وليس العسكريين، فقد تم تجاهل اقتراحي هذا وغيره من المقترحات. ولذلك كنت من بين القلة القليلة التي صوتت ضد بعض مواد الدستور في الجلسة الختامية.
ولقد استمر التوافق بين القوى السياسية حتى الانتهاء من مواد الدستور، باستثناء المواد الاثني عشرة الأخيرة، حين اختفى عدد من الجناح العلماني والليبرالي دون استقالة، واستقال البعض منهم. وتم تعيين مكانهم ممن كانت السلطة التشريعية قد انتخبتهم احتياطيين.
وكانت الجلسة الختامية للتصويت على مواد الدستور نهائيا، والذي لا بد أن يتم في جلسة واحدة. ولذلك استغرقت من بعد ظهر الخميس إلى ضحى الجمعة دون توقف.

شبهات حول الدستور

تقدم البعض ببعض الاعتراضات على الدستور قبل الاستفتاء عليه، وصلتني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فرددت عليها بصورة شخصية، وإن كان رأيي لا يمثل بحل رأي الجمعية التأسيسية. وفيما يلي الاعتراضات والردود.



الرد عليه
الاعتراض

انظر المادة (153). خلو منصب الرئيس: الخلو المؤقت (المرض)، يحل محله رئيس مجلس الوزراء. الخلو الدائم، (الوفاة): يحل محله رئيس مجلس النواب، ويتم انتخاب رئيس جديد خلال 90 يوما، ولا يحق لرئيس مجلس النواب الترشح.
عدم تعيين نائب رئيس  

انظر المادة (134).  يشترط في المرشح أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية أخرى.
مسموح لمزدوجي الجنسية الترشح للرئاسة.

المادة (202). يشترط موافقة مجلس الشورى على تعيين وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية.
تعيين الرئيس رؤساء الأجهزة الرقابية

المادة (152). لثلث أعضاء مجلس النواب توجيه الاتهام بجناية أو بالخيانة العظمى ويحاكم بموافقة ثلثي الأعضاء أمام محكمة خاصة من القضاة
الرئيس له حصانة برلمانية مدى الحياة

المادة (147). في كل الجمهوريات، يعين الرئيس الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، لأنه رأس الدولة، ولكن على النحو الذي ينظمه القانون.
تعيين الضباط العسكريين وعزلهم

المادة (156) تحدد معيار اختيار رئيس مجلس الوزراء
ليس هناك معيار لاختيار رئيس الوزراء

المادة (148) يؤخذ رأي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلسين على الستة أشهر الأولى. وموافقة الشعب بعد ذلك. وهذا هو الصحيح.
إعلان الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم البرلمان وليس العكس.

المادة (139). لا يجوز للرئيس حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب، فإن عارض الشعب، وجب على الرئيس الاستقالة.
حق الرئيس حل مجلس النواب، إذا رفض إعطاء الثقة للوزارة مرتين متتاليتين، دون قيود.

المادة (205). اسمه الجهاز المركزي للمحاسبات ومهمته الرقابة على أموال الدولة، ولا يجوز عزل رئيسه إلا بموافقة مجلس الشورى.
الجهاز المركزي للمحاسبات تابع للرئاسة وهو جهاز إحصائي فقط.

المادة (205). يعين الرئيس ما لا يزيد عن عشرة من أعضاء مجلس الشورى
يعين الرئيس ربع أعضاء مجلس الشورى.

المادة (176). أعضاء المحكمة ترشحهم جهات وهيئات قضائية.
حق الرئيس في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية.

المادة (182). كل الهيئات القضائية بما فيها خبراء الطب الشرعي مدرجون ضمن السلطة القضائية ولهم استقلالية وضمانات وحماية.
استقلال الهيئات القضائية في الطب الشرعي.

الأموال العامة تشمل كل أموال الدولة بما فيها مساهمات الحكومة في شركات الحكومية والمختلطة.
اقتصار دور الجهاز المركزي للمحاسبات على مراقبة على الأموال العامة

المادة (209). ينتدب أعضاء مجلس إدارة المفوضية من نواب رؤساء الهيئات القضائية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بالهيئات القضائية. الإشراف القضائي كامل ومستقل.
إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وإسنادها إلى مفوضية دون معايير لاختيار أعضائها.

المادة (209). المفوضية هي التي تختار منسوبيها.
من يختار منسوبي المفوضية الذين يقومون بتنظيم الاقتراع والفرز؟

المادة (202). يعينه رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشورى ولا يعزل إلا بموافقة المجلس،
المادة (201) يقدم تقريره إلى الرئيس ومجلسي النواب والشورى.
من يعين محافظ البنك المركزي وماذا عن تقريره لمجلس النواب؟


تنص المادة على ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لايستثنى منه إلا بناء على قانون.
الاعتراض يجتزئ من المادة العبارة الأولى، ولا يذكر الضوابط الدقيقة وغير المسبوقة لتحديد الأجر بما يحقق العدالة الاجتماعية.
المادة 14 ربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار

تنص المادة على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
وهذه أول مرة تعتبر الرعاية الصحية حقا للمواطن، وتحدد لها نسبة كافية من الناتج القومي. والمطالبة بوضع نسبة معينة في الدستور نوع من التزيد، لأن الأمر يتوقف على الحاجيات الأساسية الأخرى وأولوياتها في ميزانية الدولة.
المادة 62: عدم تحديد نسبة للإنفاق على الرعاية الصحية.

تنص المادة على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل إجبارا إلا بمقتضى قانون.
يغفل الانتقاد عن جعل العمل حق وواجب وشرف، كما أن الدستور يمنع الإجبار إلا بقانون، مثل حالات عمل المسجونين، والمحكوم عليهم بالخدمة المدنية الإجبارية عقابا على بعض الجرائم، وما إلى ذلك.
الادعاء بأن المادة 64 يمكن أن تجعل العمل إجباريا.

تنص المادة على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
ومن الواضح أن صاحب اليد العليا في تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية وعزلهم هو مجلس الشورى، ولا أدري لم يجتزئ المعترضون النص.
الادعاء بأن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الأجهزة الرقابية.
   

No comments: